حظر القانون الحرق المكشوف لأي مخلفات، ونصت المادة 20 من قانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وفقاً لآخر تعديل فى 2020، علي :"يحظر الحرق المكشوف للمخلفات".
وتضمنت المادة 21 حظر خلط المخلفات، إذ نصت علي :"يحظر على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
وأشارت المادة 22 علي :"يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1015بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفي جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز.
ونصت المادة 23 علي :"مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. بينما نصت المادة 24 علي :"مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلي الوزير المختص إصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.