كتب أمين صالح
تنص المادة رقم 36 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الغرف السياحية، وفقا لما وافقت عليه اللجنة المشتركة أنه يجوز للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في أي من الحالات الآتية:
1.مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
2.عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
وفي حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة على النحو المبين بالفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (16) من هذا القانون.
واقترحت النائبة ميرفت مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن يتم استبدال كلمة "يجوز" لتحل محلها كلمة "يجب" فى المادة رقم 36 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها المقدم من الحكومة.
وذكرت ميرفت مطر أن التعديل المقدم منها يخص كلمة يجوز على أن يتم استبدالها بكلمة يجب فى أول المادة 36 حيث إن كلمة يجوز تحتمل التقدم أما يجب فهى توجي على الوزير التقدم.
وصوت المجلس على التعديل المُقترح بالموافقة.