حدد قانون رقم 152 لسنة2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مهام ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون.
وقد حددت المادة رقم 66 من القانون على دور جهاز تنمية المشروعات على النحو الآتي:
1.التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2.المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3.تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5.التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6.التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7.المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8.المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9.تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10.مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.