الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:17 ص

تعرف على إجراءات وآليات إصدار جواز السفر والرسوم المطلوبة

تعرف على إجراءات وآليات إصدار جواز السفر والرسوم المطلوبة جواز سفر - ارشيفية
السبت، 18 فبراير 2023 01:00 م
كتب محمد أبو عوض
نص القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يونية عام ٢٠٠٨، على أن  "يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة المواصلات (إدارة التفتيش البحري) لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التي تصرفها وزارة الحربية (مصلحة الطيران المدني) لهيئة قيادة الطائرات.
وتصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلا أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية.
ويعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
 
ويضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أوتالف.
 
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقًا للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
ولا يجوز لأى سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليًا.
 

print