منح قانون هيئة تنمية الصعيد، الهيئة الحق فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
وتصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.