أوقف قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، صرف المعاش المستحق في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
ويوقف أيضا فى حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
واستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (102، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:
-يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
-يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
-تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
-يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
-يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
-يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.