حظر القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:
- الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
ويلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
- الغرض التسويقي المحدد.
- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.
الجدير بالذكر ان القانون عرف البيانات البيـانات الشخصيـة، بأنها أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.