حدد قانون رقم 160 لسنة 2022 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) 4 موارد مالية تتكون منها موازنة الهيئة.
ونصت المادة 16 علي أن تتكون موارد موازنة الهيئة من :
1- ما قد تخصصه لها الدولة من الموازنة العامة من مساهمات وقروض.
2- رسوم إصدار وتجديد شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي للبرامج والمؤسسات التعليمية والتدريبية ورسوم التظلمات.
3- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها نحو اعتماد ومتابعة المؤسسات والبرامج، كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ونصت المادة 17 من ذات القانون علي:" يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ولها أن تفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة مالية إلى أخري.
وألزمت المادة 18 الهيئة بالتالي :" تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابيا أو بأي وسيلة إلكترونية بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفي، وتقدم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الجميع عليه، على أن يتضمن التقرير بيانًا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وحيثيات القرار، وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
فيما نصت المادة 13 من القانون علي:" يتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف علي حسن سير العمل بها، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها، وعلى الأخص:
1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس الإدارة.
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط وبرامج عملها.
4- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح، لعرضها على مجلس الإدارة.
5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
6- الإشراف على برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.
7- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات.
9- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
كما ونصت المادة 12 من القانون علي :"مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في النظم الحكومية في هذا الشأن.
3- إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.
4- متابعة مدي التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناءً على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات، وفقًا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن.
5- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتحديثها بصفة دورية.
6- التصديق على منح شهادات الاعتماد، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغاؤها.
7- إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
8- وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون.
9- إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات في حال وجود ضرورة لذلك.
10- اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة، ونشرها، وتحديثها بصفة دورية، وتوفير المعلومات والبيانات حول هذه المؤسسات أو البرامج لأصحاب المصلحة من الطلاب، وأولياء الأمور، وأصحاب الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية.
11-السعي للحصول على الاعتراف بالهيئة من جهات دولية.
12- اعتماد المعايير والمؤشرات الخاصة بالاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
13- التعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة.
14- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
15- تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة.
17- إبرام شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة في مجال جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
18- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
19- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.