الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:16 م

6 اشتراطات للعضوية بنقابة الإعلاميين : ألا يكون سبق إدانته بقرار تأديبي نهائي في إحدي الأفعال المخلة بالشرف

6 اشتراطات للعضوية بنقابة الإعلاميين : ألا يكون سبق إدانته بقرار تأديبي نهائي في إحدي الأفعال المخلة بالشرف
الأحد، 19 مارس 2023 11:00 ص
كتبت نورا فخرى

6 اشتراطات لعضوية نقابة الإعلاميين.. أهمها ألا يكون سبق إدانته بإحدى الأفعال المخلة بالشرف

 

أقر قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين عدد من الاشتراطات للعضوية فى النقابة فى مقدمتها ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

 

وفى هذا الصدد جاءت المادة (7) من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يشترط فيمن يكون عضوًا فى النقابة ما يأتى:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

 

وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها. ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.

 

فيما عرف القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية:تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

 


الأكثر قراءة



print