كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
وتخضع العملات التذكارية للقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وتخضع القطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغة على النحو المبين في الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع، وفى هذه الحالة يلتزم التاجر المشترى بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه.
ولا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها صاحب المحل باللغة العربية.