كتبت نورا فخرى
حصن القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي، أسرار المرضي النفسيين من الإفشاء سواء عمدا أو بإهمال، وذلك بعقوبة الغرامة التي تصل لـ20 ألف جنيه لمن يفشيها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (49) لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سراً من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.
وعرف القانون، " الصحة النفسية" بأنهاحالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه، كما عرف المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).
وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.