الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:07 م

القانون يشترط وجود مدير تنفيذى للمركز القومى لإدارة المجال الجوى.. اعرف اختصاصاته

القانون يشترط وجود مدير تنفيذى للمركز القومى لإدارة المجال الجوى.. اعرف اختصاصاته المجال الجوى
الجمعة، 24 مارس 2023 05:00 ص
كتب كامل كامل
حدد القانون وجود مدير تنفيذي متفرغ بالمركز القومي لإدارة المجال الجوي، ونصت المادة 9 من قانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي محدثاً حتى عام 2023 علي :"يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للمركز، ويتولى على الأخص الآتي:
 
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
 
2 - تصريف شئون المركز والإشراف علي سير العمل به.
 
3 - عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
 
4 - إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة المركز متضمنة استهدافاته ، وذلك قبل بداية العام المـالي .
 
5 - إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للمركز.
 
6 - إعداد برامج تدريب القائمين علي إدارة المجال الجوي بجميع تخصصاته وعرضها علي مجلس الإداة.
 
7 - إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمركز ، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ، وجداول أجور العاملين، واقتراح تعديلها ، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغيل.
 
8 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملين به طبقًا للمعايير الدولية وضوابط سلطة الطيران المدني.
 
9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
 
10 - الاختصاصات الأخري التي تحددها اللائحة الداخلية للمركز.
 
ونصت المادة الثانية من قانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي محدثاً حتى عام 2023 علي :"يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، ولـه بصفـة خـاصة:
 
1 - إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجـال الجـوي.
 
2 - تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
 
3 - المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة علي حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
 
4 - تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخري بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
 
5 - تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشـركة الوطنيـة لخدمات المـلاحة الجـوية.
 
6 - تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي علي المستوي الإقليمي طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.
 
7 - إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة المـلاحية المشغلة له، وتقـديم الدعم الفني لأجهزة ومعـدات المركـز لتـأمين سـلامة الطـيران.
 
8 - تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.
 
9 - إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.
 
10 - اتخاذ جميـع التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ علي أمن وسلامة وإنسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
 
11 - إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا ، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي ، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه علي منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبـات مستقبليـة.
 
12 - أي مهام أخري تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.
 
وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع ، وعضوية ممثل عن كل من القوات الجوية ، وقوات الدفـاع الجـوي ، وسلطـة الطـيران المدني ، والشركة الوطنيـة لخـدمات الملاحة الجوية، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود (٣، ٤، ٥، ٦) من هذه المـادة، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة.
 
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز.

الأكثر قراءة



print