الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:08 م

القانون يحظر التعاقد بين متنافسين لرفع الأسعار.. والعقوبة تصل لـ12% من الإيرادات

القانون يحظر التعاقد بين متنافسين لرفع الأسعار.. والعقوبة تصل لـ12% من الإيرادات
الأحد، 26 مارس 2023 11:00 ص
كتبت نورا فخرى

حظر قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل، تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات وعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة.

 

وتقضى المادة (22) من القانون بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من خالف المادة (6) بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 مليون جنيه.

 

وجاءت مادة (6) لتحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى:

(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.

(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

 

وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.

 


الأكثر قراءة



print