كتب أمين صالح
سمح القانون لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الاطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
ووفقا للقانون يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.