كتبت نورا فخرى
أقر قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تقديم تقريرا دوريا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (42) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير دورياً كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
كما يقدم المحافظ، حسب المادة القانونية، تقريراً سنوياً معتمداً من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى ، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمناً الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة.
وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق.
كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.