كتبت نورا فخرى
أنشا القانون رقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمي "المجلس الصحي المصري" يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.
وفرضت المادة (12) من القانون، رسما بحد أقصي 80 ألف جنيه نظير عدد من الخدمات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون.
وشملت الخدمات، اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين، اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها، اعتماد المشرفين، اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة، عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه، قد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه.
ووفقا للمادة، يقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس.