كتبت نورا فخرى
حظر القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إدخال كائنات مائية أجنبية للبلاد إلا بتصريح من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (30) من القانون لتحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز .وأناطت المادة القانونية باللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
يُشار إلي أن القانون انشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .
ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.