الإثنين، 25 نوفمبر 2024 07:51 ص

القانون يحظر استيراد مقطورة يجرها جرار أو سيارة.. والحبس والغرامة عقوبة المخالف

القانون يحظر استيراد مقطورة يجرها جرار أو سيارة.. والحبس والغرامة عقوبة المخالف مقطورة
الأحد، 09 أبريل 2023 05:00 م
كتبت نورا فخرى

حظر قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل فى 27 ديسمبر عام 2021، استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعى، ويُعاقب المخالف بالحبس وغرامة.

 

وفى هذ الصدد جاءت المادة (6) لتقضى بأن يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها.

 

وعاقبت الماده القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.

 

وقسم القانون "المركبات" إلى نوعان، أولهما مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

 

أما مركبات "النقل البطيء" وهى الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

 

ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون.

 

ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون.

 


print