الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:41 م

"هى مش فوضى".. التشريع الأول من نوعه لمواجهة الأخبار "المُفبركة" عن حالة الطقس.. والعقوبة تصل لـ5 ملايين جنيه.. قانون "الأرصاد الجوية" يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى.. ويُجيز للقطاع الخاص تقديم خدمات الأرصاد

"هى مش فوضى".. التشريع الأول من نوعه لمواجهة الأخبار "المُفبركة" عن حالة الطقس.. والعقوبة تصل لـ5 ملايين جنيه.. قانون "الأرصاد الجوية" يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى.. ويُجيز للقطاع الخاص تقديم خدمات الأرصاد
الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:00 م
نورا فخرى

يُعد التشريع الذى أقره مجلس النواب، نهائيًا بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هو الأول من نوعه فى مصر، فلم يكن هناك تنظيم سابق يتعلق بمجال الأرصاد الجوية سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأرصاد.

 

وتكمن أهمية هذا التشريع، فيما تمثله الأرصاد الجوية من كونها مجال خصب لجذب الاستثمارات الأجنبية، هو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، ما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، ويرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

 

ومن هذا المنطلق، جاء حرص المُشرع على تحقيق عدد من المميزات التى تتفق مع التطلعات المصرية من الهيئة فى ضوء اختصاصاتها الجديدة وأهدافها، لعل فى مقدمتها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل فى خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، فضلًا عن تشجيع حركة البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيًا وفق منظور التنمية المستدامة الذى تتخذه الدولة حاكما لها.

 

 

ويجب التنويه، إلى هذا القانون إنما يأتى فى ضوء ما توليه مصر من عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال الأرصاد الجوية، بعدما أكدت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية فى داخل كل دولة.

 

وجاءت مواد القانون لتقر بأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الطيران المدنى مقرها الرئيس مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى داخل الجمهورية.

 

وتتولى الهيئة، إدارة مرفق الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما فى سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التى تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة.

 

 

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها، بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أى نشاط فى مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص فى تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومى، والإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، وتنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.

 

وعدد القانون أيضا اختصاصات الهيئة فى شراء محطات الرصد الجوى أو أى من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا، والاشتراك فى دراسة وتحليل الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا، وإنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة فى مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، والمساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

 

وللهيئة فى ثوبها الجديد اختصاص وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التى يرغب أى من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى شرائها للأغراض البحثية، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التى تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التى تستند إليها، وإعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية، وإصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.

 

الارصاد
 

يأتى ذلك إلى جانب حقها فى الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة فى تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلى التى تعمل فى مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التى تقوم بها، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها فى الدولة، وتمثيل الدولة فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التى يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية، وتنفيذ التزامات الدولة فى مجال الأرصاد الجوية، طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

 

ونظم القانون، فى مادته (11) مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة فى مجال خدمات الأرصاد الجوية، حيث أكدت عدم جواز ممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه.

 

كما أكد عدم جواز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 5000 جنيه.

 

 

ولفتت إلى عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتى الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما لا تسرى على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء فى شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعى.

 

وأعفى القانون، الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك. وأجاز القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتضمن التشريع مادة عقابية من شأنها التصدى إلى الممارسات المخالفة لأحكام القانون، ولعل فى مقدمتها نشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها او قام بانشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة او نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر او قام بإصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة او قام بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة ارتكاب الجريمة.


print