جاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات فى جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيدا لأحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام – فى اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أسوة بالأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية.
كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
وتمثلت مستهدفات مشروع القانون فى:
- تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
- تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية.
- تقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.