كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون الهيئات الشبابية، على الهيئة أن تشترك في أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقًا لما تقرره اللائحة المعتمدة من الوزير المختص في شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
وتباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون، ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.
ويجب أن يُذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، كما لا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها. ولا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة شبابية أخرى.
وفيما عدا الهيئات الشبابية المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تنتسب إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية أو أن تشترك فيه أو أن تنضم إليه إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التي تصدر في هذا الشأن، ويجوز للهيئة الشبابية أن تُنشئ فروعًا لها وذلك طبقًا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي حقوق وواجبات أعضاء الفروع.