حظر مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، شراء آية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة.
ونصت المادة رقم 11 من القانون على أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة ، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
وتولي مصر عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.