أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التعديلات التشريعية علي قانون هيئة المحطات النووية:
1- إعطاء الهيئة بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وذلك لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، مع التأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
2- التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا، أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
3- إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
يٌشار إلى أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أكدت أهمية مشروع القانون لافته إلي أنه يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووى لتوليد الكهرباء.