الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:27 ص

القانون يلزم بألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور حال كان بالإنتاج أو العمولة

القانون يلزم بألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور حال كان بالإنتاج أو العمولة موظف - صورة أرشيفية
الأربعاء، 03 مايو 2023 07:00 م
كتب محمود حسين
وضع قانون العمل ضوابط وقواعد تنظم تحديد وطريقة منح الأجور للعاملين في القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:
 
1 - يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
 
2 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
 
3 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:
 
( أ ) العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
 
(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
 
(جـ) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
 
(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
 
4 - يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

print