الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:45 ص

غرامة لا تقل عن مليون جنيه لشركات الحج المخالفة.. ووقف نشاطها فى هذه الحالة

غرامة لا تقل عن مليون جنيه لشركات الحج المخالفة.. ووقف نشاطها فى هذه الحالة موسم الحج
الأربعاء، 10 مايو 2023 01:15 م
ندى سليم

نصت المادة رقم 21 من  قانون رقم 84 لسنة 2022 حول تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما نصت المادة الثانية والعشرون من القانون، على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، والتي تلزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، ومطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.

كما منح القانون الحق لوزير السياحة بأن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفي حال تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.

 


print