كتبت إيمان علي
يعد مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هو الأول من نوعه في مصر، فلم يكن هناك تنظيم سابق يتعلق بمجال الأرصاد الجوية سوي قـرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأرصاد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا.
وتكمن أهمية هذا التشريع، في ما تمثله الأرصاد الجوية من كونها مجال خصب لجذب الاستثمارات الاجنبية، هـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، ويرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
ونظم القانون، في مادته (11) مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، حيث أكدت عدم جواز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما أكد عدم جواز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولفتت إلي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة ، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
وأعفي القانون، الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك. وأجاز القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.