واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجرائم الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى .
وتلزم المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية فى البند الثانى من الفقرة الأولى بضرورة المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
وعاقب القانون، كل من أذاع بيانات سرية تم تخزينها على نظام معلوماتى ولم يحافظ عليها بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.