نصت المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 181 لسنة 2018، حول حماية المستهلك، على حزمة من الحقوق التي كفلها القانون لصالح المستهلكين، لضمان حقهم عند شراء السلع المعمرة، حيث ألزم التشريع المتجر بفترة ضمان للسلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
وقد نص القانون على أن رئيس الوزراء له الحق في اصدار، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حيث نصت المادة أيضا، على أنه في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي.
ونص القانون أيضا على أن الضمان الذى يحصل عليها المستهلك يشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تجمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.