نصت المادة 15 قانون رقم 181 لسنة 2018 حول حماية المستهلك محدثاً حتى عام 2023، على بعض المحاذيرة والقواعد التي تنظم عمليات بيع الوحدات العقارية، فقد ألزمت الشركات العقارية أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
كما أكدت المادة من القانون، أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
كما حظر القانون على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.