الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:40 م

متى يمنح القانون الحق لأهل المريض النفسى باحتجازه إلزامياً فى المستشفى؟

متى يمنح القانون الحق لأهل المريض النفسى باحتجازه إلزامياً فى المستشفى؟ المريض النفسي
الخميس، 18 مايو 2023 07:00 م
ندى سليم

حسمت المادة الثالثة عشر من قانون رقم 71 لسنة 2009، حول رعاية المريض النفسي وفقاً لآخر تعديل صادر، أزمة احتجاز المريض النفسي داخل أي مستشفى للأمراض العقلية، فقد أكدت أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.

وحددت المادة حالتين عند توافرهما يتم احتجاز المريض الأولى، وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين، وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية.

 


print