حددت المادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فى فقرتها الثانية، الحالات التي يستحق فيها العامل أجر إضافي عن التشغيل، حيث نصت أن يصرف صاحب العمل للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجراً إضافياً حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية.
وقد عرفت المادة الأولى من قانون "عمل الليل" بالفترة ما بين غروب الشمس وشروقها، وبالتالى فالمقصود بساعات العمل النهارية الساعات التى يعمل فيها العامل فى الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها، والمقصود بساعات العمل الليلية الفترة التى يعمل فيها العامل ما بين غروب الشمس وشروقها.
ونص قانون العمل، إنه إذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى وفقا للمادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى فقرتها الثالثة، وذلك يعنى أن العامل يأخذ أجره الأصلى عن هذا اليوم محتسب فى المرتب بالإضافة إلى أجر يوم إضافى بالإضافة إلى يوم أجازة.
إضافة إلى ما سبق، إذا وقع التشغيل فى يوم أجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام بالإضافة إلى أجره الذى يستحقه أصلاً فى ذلك اليوم فى حالة قيامه بالإجازة مثلى هذا الأجر.