صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون لينصف المرأة:
1- أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم مصري في التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
2- أعطى الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
3 - منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
وتأتي التعديلات التشريعية في ضوء النصوص الدستورية التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.