الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:49 م

القانون يحظر الحرق المكشوف للمخلفات.. تعرف على عقوبة المخالفة

القانون يحظر الحرق المكشوف للمخلفات.. تعرف على عقوبة المخالفة حرق مخلفات
الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 م
كتب محمود حسين

حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التى تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات، وكذلك مخالفة المادة (63) التى توجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى.

 

وتنص المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (20، 63) من هذا القانون.

 

وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالى مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة فى المادة (70).

 

فيما تنص المادة (63)، على الآتى:

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى، على أن يكون سارى المفعول ويغطى أى أضرار محتملة والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك .

 

ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفى الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 


print