استثنى قانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، في المادة الثانية والعشرين كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه في سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة، سيكون له الحق في طلب استرداد جنسيته المصرية، إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على استرداده للجنسية المصرية اكتساب أولاد القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبوا ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد.
ونص القانون أيضا على تطبيق ذلك الاستثناء، ما لم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب، كما يكتسبها أولاده البالغون متى طلبوا ذلك، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.