الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:47 م

تعرف على ضوابط تشكيل مجلس إدارة الغرف الصناعية في القانون

تعرف على ضوابط تشكيل مجلس إدارة الغرف الصناعية في القانون أرشيفية
الجمعة، 23 يونيو 2023 05:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، على أن يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من خمسة عشر عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضوًا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.
 
وفي حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها، ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة، ويتعين أ لا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن عشر عدد الأعضاء وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد مضى ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.
 
وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص العدد بالتعيين من ذات الفئة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
 
ويتولى الوزير المختص تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أي أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print