كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون الموارد المائية والرى ، كل كل من يقوم بتشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ونص القانون على إصدار ترخيص آلات الرفع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .
الجدير بالذكر أن القانون، نص على أنه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض .
أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.