حدد قانون العقوبات تعريف جريمة الإتلاف وهو جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله، ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة، ويقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص أخر، ويجب أن يكون الإتلاف واقعاً على ملك الغير.
فللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء ولو بإتلافه دون أن يلحقه أي عقاب، والإتلاف من الجرائم العمدية، ومن ثم لا تقوم الجريمة قانوناً إلا إذا توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة فيجب أن يعلم المتهم بكافة العناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة قانوناً، وأن يعلم أن من شأن ذلك قيام التجريم فيجب أن يعلم بأن فعله ينطوي على إتلاف المال ثابتا، أو منقولا غير مملوك له ومملوك للغير.