كتب محمود حسين
ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون.
ووفقا للقانون، يجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضى بإلغاء الترخيص، وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة 18، على أن:
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا فى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
فيما، تنص المادة 19، على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل.