نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على حزمة من القواعد التي تنظم عمليات البيع بالتقسيط، مما يكفل حق المستهلك والتاجر في ذات الوقت، من أية عمليات غش أو نصب أو تأخر عن السداد، فقد نصت المادة 30 من القانون على ضرورة التزام المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1- السعر الإجمالي للبيع.
2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3 - العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 - المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
وقد منح القانون للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.