الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:24 م

هل يجوز التصالح فى جرائم الاستيلاء على وحدات الإسكان الاجتماعى دون حق؟

هل يجوز التصالح فى جرائم الاستيلاء على وحدات الإسكان الاجتماعى دون حق؟ اسكان اجتماعى- ارشيفية
الأربعاء، 12 يوليو 2023 05:00 م
ندى سليم

نص قانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، على عقوبات عديدة تلاحق المخالفين في شروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة لدعم محدودي الدخل، فقد عاقب هذا القانون كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بعقوبة تصل للحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما عاقب القانون أيضا بالحبس مدة لاتقل عن عام وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، عند التصرف أو التعامل بالوحدات السكنية أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

وقد حسم القانون إشكالية التصالح في مثل هذه المخالفات، حيث نص على أنه لايجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

 


print