كتب محمد أبو عوض
ألزم قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليه في المادة (140) من هذا القانون.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة. ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
وتثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحي أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز المشار إليها.
وفي حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مع قرار مجلس طبي آخر مختص، يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويكون قرارها في هذه الحالة ملزما للجانبين.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.