حدد القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والأثار مهام مجلس إدارة الصندوق ، حيث نصت المادة 4 من القانون أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
١ - وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .
٢ - وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .
٣ - وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
٤ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي
٥ - النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .
٦ - قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
٧ - الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
٨ - النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق .