الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:58 م

مش بس بالكلام.. إهانة موظف عمومى تلغرافيا أو بالتليفون أو بالرسم يعرضك للحبس

مش بس بالكلام.. إهانة موظف عمومى تلغرافيا أو بالتليفون أو بالرسم يعرضك للحبس الحبس
الأحد، 16 يوليو 2023 09:00 ص
كتبت هند عادل

أقر قانون العقوبات في مادته رقم  (133) عقوبة التعدى على موظف عمومى فنص القانون على ان كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ونصت المادة (134) بأن يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.

أما المادة (135) فنصت على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

 

 


print