الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:20 م

قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج يحدد حالات الهجرة الموقوتة وحالات زوالها

قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج يحدد حالات الهجرة الموقوتة وحالات زوالها قانون الهجرة
الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:00 ص
كتبت نورا فخري

نظم القانون  رقم 111 لسنة 1983بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، الهجرة المؤقته وحالات زوال صفاتها ومنها إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

 
ويعتبر مهاجراً هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
 
ووفقا للقانون، تعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
 
وجاءت المادة ( 14 )  لتحدد حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
 
( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
(ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن.
 
ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

 


print