وفي هذا الصدد نستعرض المواد المنظمة بقانون المواريث المصري :
مادة (42):
يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة (43):
إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين:
الأولى - أن يولد حياً لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة.
الثانية - أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة (44):
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة
يُشار إلى أن القانون أقر استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.ويكون الحمل - وفقا للقانون - مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43.
ووفقا للقانون، إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
.