كتب محمد أبو عوض
نص قانون الصكوك السيادية، على أن "تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة ، أو تأجيرها ، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وتنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة ، بناءً على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويصدربتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزيرالمختص.
ولا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.