كتب أمين صالح
سمح قانون الاستثمار، بتحديد رأسمال الشركات الخاضعة بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ووفقا للقانون يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى في تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة في هذا الشأن.