تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عددا من المهام والاختصاصات لصندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي، أبرزها تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.
وفيما يلى نستعرض آليات تشكيل الصندوق واختصاصاته.
ووفقا للقانون
يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :
(أ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
(ب)تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
(جـ) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ) الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .
(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق.
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .
لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له :
(أ) توجيه تنبیه .
(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5٪) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك ، يزاد إلى (10٪) في حالة تكرار المخالفة ، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.