كتب محمد أبو عوض
تتضمن الموازنة العامة للدولة، وفقا لقانون المالية العامة الموحد، المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج ما يأتي:
١ - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
٢ - الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.