ألزم قانون رقم 181 لسنة 2018، حول حماية المستهلك ، المورد أو التاجر بعدة قواعد وضوابط تحكم عمليات الشراء، بما يكفل حقوق المستهلك ولا يهدر حقه، كما تسهم تلك القواعد في السيطرة على جرائم الغش والتضليل التي قد يلجأ اليها بعض التجار من أجل زيادة هامش الربح على حساب المواطن من خلال بيع وتداول سلعة غير صالحة للاستهلاك.
1.خداع المستهلك حول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2.خداع المستهلك حول مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3.خداع المستهلك فيما يتعلق خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4.خداع المستهلك حول السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5.تضليل المستهلك حول جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6.خداع المستهلك حول نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7.تضليل المستهلك حول شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8.خداع المستهلك فيما يتعلق بالجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9.خداع المستهلك حول العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10.خداع المستهلك فيما يتعلق بحقيقة التخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.